responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 549

فهرس الرسالة الصفحة 23

قلت: المناط في صحة اسناد حكم إليه، ثبوته بما قام الدليل القطعي على حجيته وإن لم يكن في نفسه قطعيّاً وإن لم يثبت في الواقع ولم يقل به الشارع في نفس الأمر، والمراد من الثبوت، الثبوت بالعنوان الخاص لا بالعنوان الطارىء كعنوان البلوغ.

هذا كلّه أوّلاً.

وثانياً انّ الظاهر من تلك الأخبار انّ العمل متفرّع على بلوغ الثواب وكونه هو الداعي إلى العمل، وهذا ظاهر في أنّ الثواب إنّما يكون مترتّباً عليه فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط، ومن الواضح أنّ هذا التعبير إنّما يناسب لمن عمل شيئاً انقياداً للمولى لا لأن عمل مستحب.

لايقال: كون البلوغ داعياً إلى العمل لايوجب له وجهاً وعنواناً حتى كان الاتيان به انقياداً.

فإنّه يقال: نعم ولكن ذكره في الأخبار يكون قرينة على أنّ المقصود من إتيان الفعل إتيانه انقياداً ولا أقل من كونه موجباً لاجمال الكلام وعدم ظهوره في الدلالة على الاستحباب.

مختار المحقّق النّائيني (قدس سره) ونقده:

وأمّا القول الثالث فهو للمحقّق النائيني (قدس سره) قال:

تكون يعني الأخبار متمحّضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرؤ عنوان ثانوي كما قيل بنظيره في مطلق الامارات وأنّها توجب حدوث عنوان في مؤدياتها يوجب جعل الأحكام على طبقها [1].

ولايخفى أنّه فرق بين ما أفاده (قدس سره) وما ذكره في الكفاية حيث إنّ موضوع


[1]أجود التقريرات: 2/ 208.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست