responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 547

فهرس الرسالة الصفحة 21

بالأظهرية، وأمّا ما كان منها دالاّ ًعلى اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها وهي الأحكام غير الإلزامية حتى يكون النسبة بينها التباين، فلأنّ هذه الأخبار معمول بها عند الأصحاب فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضاً عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها» [1].

وجه النظر أنّ أخبار من بلغ لاتختص بالمندوبات حتى تقدّم على ما دل شرائط الحجية، لما عرفت من عموميتها، وأمّا عمل المشهور بهذه الأخبار فهو وإن كان مسلماً إلاّ أنّه لم يعلم انحصار وجهه في هذا القول إذ يمكن توجيهه على أحد الأقوال التالية.

مختار المحقّق الخراساني (قدس سره) ونقده:

واما القول الثاني فهو خيرة المحقّق الخراساني (قدس سره) قال في الكفاية ما نصه: إنّه لايبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول اللّه لم يقله، ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) انّه ذو ثواب» [2].

أقول: مقتضى الانصاف انّه لا إشعار في هذه الأخبار على الحكم بالاستحباب فضلاً عن دلالتها عليه بل فيها دلالة على خلافه، توضيح ذلك:

إنّ شيئاً من الأعمال لايكون مستحبّاً ألاّ إذا أمكن للمكلّف انتسابه إلى الشارع بحيث لو سئل عنه حين اشتغاله به، لم تفعل ذلك؟ يقول: افعله لأنّه ممّا طلبه الشارع وقال به، وهذا المناط موجود في جميع المستحبات الثابتة بالأدلّة


[1]أجود التقريرات: 2 / 208.

(2) كفاية الأُصول: 2/ 197.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست