responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 491

فهرس الرسالة الصفحة 193

فعلى الأُولى: لا مسوّغ للعدول إلى الميّت لوجوب تقليد الأعلم.

وعلى الثانية: لم يكن تقليد الحيّ غير الأعلم صحيحاً، وكانت الوظيفة هي البقاء في الفتاوى التي يتذكّرها، فيجب عليه الرّجوع إلى الميّت.

وعلى الثالثة: لقد كان مخيّراً بين المجتهدين، وبما أنّه متذكّر لفتاوى الميّت لايعدُّ الرّجوع إليه رجوعاً إلى الميت ابتداءً، فلا مانع منه [1]. واختلاف أعماله ـ في فترة عدوله إلى الحيّ وقبل رجوعه إلى الميّتـ غير مضرّ، لأنّه قام بها عن دليل وحجّة شرعيّة، كما لو قلّد مجتهداً فمات، فقلّد آخر ـ مع اختلافهما في الفتوى ـ فأعماله السابقة صحيحة لصدورها عن حجّة، وسيوافيك البيان في مبحث العدول.

العدول من الحيِّ إلى الحيِّ:

هل يجوز العدول من الحيّ إلى الحي مطلقاً، أو لا يجوز كذلك أو فيه التفصيل بين كون الثاني أعلم وعدمه، ومحلّ الكلام فيما إذا كان بين المجتهدين اختلاف في الفتوى، وأمّا صورة المسألة فثلاث:

الأُولى: أن يكون الأوّل أعلم من الثاني.

الثانية: أن يكون الأمر على العكس.

الثالثة: أن يكونا متساويين.

أمّا على الأُولى: فلا يجوز العدول، لما تقدّم من عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل.

أمّا على الثانية: فيجب الرّجوع إلى الثاني، وليس وجهه إلاّ سيرة العقلاء


[1]على القول بأنّ التّخيير بين المتساويين استمراريّ، وأمّا على القول بأنّه بدويّ فلا، وسيوافيك بيان الحال في الصورة الأخيرة من أحكام العدول.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست