responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 488

فهرس الرسالة الصفحة 190

بالاحتياط، لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الامتثال اليقينيّ وهو حاصل بالجمع بين الفتويين، لكن لمّا كان الامتثال اليقينيّ بالاحتياط أمراً متعسّراً على المكلّفين غالباً، تصل النّوبة حينئذ إلى الامتثال الاحتماليّ وهو الأخذ بآراء أحد المجتهدين المتساويين، وعليه فالنتيجة متّحدة، غير أنّ الطريق عندنا غير الطريق عند الشيخ (قدس سره)ومن تبعه.

فـروع:

الأوّل: إذا قلّد من لا يجوّز البقاء على تقليد الميّت، ومات فقلّد من يجوّزه، هل له البقاء على تقليد الأوّل أو لا ؟

الجواب: نعم له البقاء عليه في المسائل غير مسألة عدم جواز البقاء على تقليد الميّت، لأنّ البقاء في سائر المسائل لا يجتمع مع البقاء في خصوص تلك المسألة، لأنّ لازم شمول البقاء لسائر المسائل هو جواز العمل بفتوى الميّت ـ ومع ذلك ـ لو شمل جواز البقاء في نفس تلك المسألة كان معناه عدم جواز البقاء في تلك المسائل، وما يلزم من فرض وجوده (جواز البقاء) عدمه، لغو في عالم الاعتبار ومحال في عالم التّكوين، وشموله لخصوص تلك المسألة دون سائر المسائل وإن كان أمراً ممكناً رافعاً للمحذور لكنّه لايترتّب عليه حينئذ أثر عمليّ سوى عدم البقاء.

ولك أن تقول: إنّ فتوى الحيّ بجواز البقاء على تقليد الميّت لاتشمل خصوص نظر الميّت في تلك المسألة، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون البقاء جائزاً واقعاً أو غير جائز، فعلى الأوّل لايصحّ الرّجوع إلى الميّت في تلك المسألة لكون فتواه مخالفةً للواقع، وعلى الثاني لايجوز الرّجوع إلى الحيّ فيها، لأنّه يجوّزه والواقع على خلافه.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست