responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 484

فهرس الرسالة الصفحة 186

وليس الاستصحاب مبنيّاً على استتباع حجيّة فتوى المفتي في إنشاء أحكام مماثلة ظاهراً لفتاواه حتى يترتّب عليه ما فصّله (قدس سره)فإنّ القول بالاستتباع رأي عازب أو قول كاذب، بل ملاكه هو استصحاب نفس الحجيّة الممضاة التي يترتّب عليها شرعاً عند الإبقاء ما كان يترتّب عليها حدوثاً، وما قيل في الاستصحاب من اعتبار كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعيّ، ليس أمراً جامعاً بل الملاك الجامع هو عدم كون التعبّد به أمراً لغواً في عالم التشريع، فإذا لم يكن التعبّد بالحدوث لأجل وجود الغاية أمراً لغواً، فهكذا الابقاء.

فإن قلت: أنّ الأثر المترتّب عليه هو جواز الرّجوع عرفاً في أخذ الأحكام وما أشبهه وراء مسألتي التنجيز والتعذير.

قلت: نعم، ولكن لا حاجة في شمول أدلّة الاستصحاب له إلى لحاظه، بل يكفي كون الحجيّة أمراً مجعولاً له ولو بالإمضاء.

جواب آخر لسيّدنا الأُستاذ (رضي الله عنه):

ثمّ إنّ لسيّدنا الأُستاذ جواباً آخر يدفع الإشكال في بعض الصور دون البعض حيث قال (رضي الله عنه): «إنّ الحاجة إلى الاستصحاب في الحكم بجواز البقاء، إنّما هو فيما إذا كانت فتوى الميّت مخالفة للحيّ الّذي يفتي بجواز البقاء إذ لو كانا متوافقي الفتوى وكانت عامّة فتاواه موافقة لرأي المجتهد الحيّ، لكان له إرجاع العاميّ إلى الميّت من دون حاجة إلى الاستصحاب، لقيام الحجّة عنده على صحّة هذه الفتاوى، وليست الغاية إلاّ الوصول إلى هذه الأحكام من دون دخالة التّقليد والأخذ بالرّأي.

فلو أدرك مكلّف في زمان بلوغه مجتهدين متساويين في العلم مختلفين في الفتوى، فقد تسالم الأصحاب على كونه مخيراً في الأخذ بواحد منهما لدليل شرعيّ

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست