responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 460

فهرس الرسالة الصفحة 162

الصورة الثالثة: إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى:

إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الفاضل والمفضول، هل يجب الرّجوع إلى الفاضل أو يجوز الرّجوع إليهما اختياراً؟

يقع الكلام في مقتضى الأصل العمليّ تارة ومقتضى الأدلّه الاجتهاديّة أُخرى.

أمّا الأصل فهو نفس الأصل في الصورة المتقدّمة، أي أصالة عدم حجيّة رأي أحد على أحد إلاّ ما قام الدّليل القطعيّ على حجيّته وهو رأي الأعلم، وأمّا غيره فهو مشكوك الحجيّة، والشكّ فيها مساوق للقطع بعدمها، وإن شئت قلت: إنّ العمل بفتوى الأعلم معذّر قطعاً بخلاف العمل بفتوى غيره فإنّه مشكوك المعذّريّة، والعقل يحكم بالأخذ بما هو مقطوع المعذّريّة.

وأمّا الأدلّة الاجتهاديّة، فالحقّ عدم تعيّن الرّجوع إلى الفاضل وذلك لإطلاق الآيات، والرّوايات الإرجاعيّة محكّمة مع عدم العلم بالمخالفة في المقام، ولامانع من شمولها للمقام من غير فرق بين آية السؤال وغيرها وإن كانت دلالة بعضها لا تخلو من خفاء، وقوله (عليه السلام): «عليك بزكريّا بن آدم...» ، مطلق يعمّ ما لو كان معه من هو أعلم منه، مالم تعلم المخالفة، وهكذا سائر الإرجاعات، وليست السيرة في المقام رادعة عنها، لاختصاصها بما إذا أحرزت المخالفة بينهما، ولأجل ذلك نرى الرّجوع من العقلاء إلى مطلق أهل الخبرة عند عدم العلم بالمخالفة ولو عمّت السيرة لهذه الصّورة أيضاً، للزم أن يكون أكثر الخبراء عاطلين عن عملهم.

وأمّا سائر الأدلّة التي استدلّ بها على لزوم تقليد الأعلم، فقد عرفت عدم دلالتها على الرّجوع إليه، غير السيّرة وقد عرفت حالها.

وبعبارة أُخرى: لاشكّ أنّ بين من أمر الأئمّة (عليهم السلام)باستفتائهم لم

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست