responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 429

فهرس الرسالة الصفحة 131

الكثير بل على الجميع، لأنّ كلّ مجتهد كان برهة من الزمان مقلّداً أو محتاطاً لامحالة، وكونه مجتهداً منذ بلوغه وإن كان قد يتّفق إلاّ أنّه أمر نادر جدّاً، فلا يمكن أن يكون الاجتهاد واجباً عينيّاً على كلّ أحد، بل لعلّه خلاف الضرورة بين المسلمين. وأمّا الاحتياط فهو كالاجتهاد غير ميسور له، لعدم تمكّنه من تشخيص موارده على أنّا لانحتمل أن تكون الشريعة المقدّسة مبتنية على الاحتياط، إذاً يتعيّن على العاميّ التقليد لانحصار الطريق به. وبهذا الطريق يستكشف العقل أنّ الشارع قد نصب في الشريعة طريقاً آخر إلى الأحكام الواقعيّة بالإضافة إلى العاميّ، فلا يسوغ له أن يأخذ بالعمل بمظنوناته ويترك مشكوكاته وموهوماته، وذلك لأنّه ليس للمقلّد ظنّ بالأحكام، فإنّه ليس من أهل النّظر والاجتهاد، على أنّ ظنّه كشكّه ووهمه لا أقربيّة له إلى الواقع بالنّسبة إلى شقيقيه، لعدم ابتنائه على النّظر في أدلّة الأحكام فليس له طريق أقرب إلى الواقع من فتوى مقلّده» [1].

يلاحظ عليه: هذا لا يكون مستنداً إلاّ للعاميّ المجالس للعلماء العارف بالطرّق الثلاثة إجمالاً: الاجتهاد والاحتياط والتقليد، وما لكلّ من الأثر، أمّا أكثر النّاس فإنّهم غير ملتفتين إلى الطرق الثلاثة، وما للأوّلَيْن من الآثار والتّبعات، وعلى ذلك فما ذكرناه أوّلاً أتقن.

المقام الثاني: ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في جواز التقليد:

ماتقدّم كان فيما يمكن أن يستدلّ به العاميّ على جواز التقليد فهل هناك أمر آخر يمكن أن يستدلّ به المجتهد على جوازه، وراء السيرة التي تعدّ دليلاً على الجواز لدى العاميّ والمجتهد؟.


[1]التنقيح في شرح العروة الوثقى: 1 /83 و84.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست