responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 400

فهرس الرسالة الصفحة 102

الإجزاء لأنّ المأتيّ به ليس بمأمور به وما أمر به ليس بمأتيّ به، والمفروض أنّ الصحة إنّما تنتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به في الخارج، الموجبة لسقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، كما أنّ الفساد ينتزع من عدم مطابقة المأتي به للمأمور به [1].

وذلك: لمنع عدم مطابقة المأتيّ به للمأمور به، فإنّ الملازمة العرفيّة كاشفة عن عدم إيجاب الجزء أو الشرط مجدّداً بعد قيام الدليل الاجتهادي على عدم وجوبه فعلاً، فيكون الواجب الفعلي في حقّه ما أتى به.

هذا كلّه، إذا استند في استكشاف كيفيّة الحكم وأجزاء المكلّف به إلى الأمارة وأمّا لو كان المستند في هذا المجال هو الأصول ـ كأصالة الحليّة والطّهارة ـ فالدّالُ على الإجزاء إضافة إلى الملازمة العرفيّة المتقدّمة هو أنّ نتيجة كون المشكوك حلالاً أو طاهراً، حكومة هذه الأصول على أدلّة الأجزاء والشرائط [2] فلو قال المولى: صلّ في طاهر وقال: كلّ مشكوك طاهر، يكونُ مفاد الدّليلين عند المقارنة جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك للمصليّ، ومنها الاتيان بالصّلاة مع المشكوك، وبعبارة أُخرى: تكونُ النتيجة أنّ ما يطلبه الدّليل الأوّل موجود في مشكوك الطّهارة أو الحليّة. فإذا صلّى المكلّف به فقد أتى بصلاة جامعة الأجزاء والشرائط وإن كان نجساً في الواقع، وذلك لأنّ الشرط الواقعيّ للصّلاة هو الأعمّ من الطّهارة الواقعيّة والظّاهريّة، وربّما حكم يترتّب على الطّهارة الواقعيّة وآخر يترتّب على الأعمّ منها


[1]المحاضرات للفيّاض: 2 /260، بتصرّف.

(2) نوقش في أنّ هذه الحكومة حكومة ظاهرية مؤقّتة بزمن الجهل بالواقع والشك فيه، وليست بحكومة واقعيّة لكي توجب توسعة الواقع أو تضيقه. والجواب واضح لسقوط الأمر بانطباق عنوان الصلاة على المأتي به، فلا وجوب بعد ارتفاع الجهل.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست