responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 362

فهرس الرسالة الصفحة 64

شيئاً فشيئاً [1].

الثاني: في أحكام المتجزّي:

قد وقفت على إمكان التّجزّي في الاجتهاد، فيقع الكلام في أحكامه وهي عبارة عن:

الأوّل: جواز عمله بما استنبط.

الثاني: جوازُ رجوع الغير إليه.

الثالث: نفوذ قضائه.

أمّا الأوّل: فلا شك في أنّه يجوز له العمل بما استنبط وإلاّ فلابدّ من الاحتياط أو الرجوع الى الغير، والأوّل غير واجب باتفاق الكلّ أو حرام لاستلزامه العسر والحرج، وجواز الثاني موقوف على تحقّق موضوعه وهو كونه غير عالم أو جاهل سواء كان مستند التّقليد ماورد في الآيات والرّوايات من الرّجوع إلى أهل الذّكر والعلم، أم السيرة العقلائية، فإنّ الموضوع على كلّ تقدير هو غير العارف والجاهل، فلا يعمّ العالم.

وأمّا الثاني: فإن كان هناك من هو أفقه منه ـ أو على تعبير القوم ـ أعلم منه، فإن قلنا بوجوب الرّجوع إليه فلا يجوز الرّجوع إلى المتجزّي في المقام، بلغ ما بلغ من العلم، وإلاّ فلا مانع من الرّجوع إليه، ويكون المتجزّي والمطلق في جواز الرّجوع سيّان.


[1]مصباح الأُصول: 3 /442 وقال(رضي الله عنه) بعد ذلك: «فإن كان مراده هذا فهو صحيح، لكنّه خلاف ظاهر كلامه من الاستدلال بلزوم الطفرة، فإنّ ظاهره الاستحالة العقلية».

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست