responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 353

فهرس الرسالة الصفحة 55

العامّ والحاكم المطلق، بل المراد منه هو القاضي فحسب، بقرينة قوله (عليه السلام) في نفس المقبولة: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنمّا بحكم اللّه قد استخفّ وعلينا ردّ...» ويؤيّده قوله بعد عدّة فقرات: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما...» ويؤيده قوله (عليه السلام) في المشهورة: «قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً» ونظيره في صحيحة أبي خديجة الأُخرى: «فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» .

وعليه، فلو جاز نصب العامّي للقضاء من قبل الإمام (عليه السلام)، لاتصلح المقبولة لإثبات جوازه للمجتهد، بل لابدّ من التماس دليل آخر، والمجعول الثّابت في حقّ الفقهاء في هذه الروايات هو كونهم قضاة فحسب، لا حكّاماً.

قضاء المقلِّد عند الاضطرار:

ماتلوناه عليك من الأدلّة على عدم جواز تصدّي العامّي للقضاء استقلالاً أو نصباً، إنمّا هو في حال الاختيار، والكلام في حال الاضطرار ، فنقول:

إنّ جواز نصبه والحال هذه ممكن، وذلك لأنّ بقاء النّظام رهن فصل الخصومات ورفع المنازعات وعليه، إذا لم يتمكّن من الرّجوع إلى المجتهد ولم نجوّز نصب العامّي للقضاء تقليداً، لزم أحد محاذير ثلاثة وهي:

الأوّل: إمّا أن ترفع الشّكوى إلى ديوان الظالمين وهو حرام.

الثاني: إمّا أن نمنع من الترافع إلى الأبد، وفيه إبطال الحقوق واختلال النّظام، ورفع الأمان والحفاظ عن الدّماء والأموال والأعراض.

الثالث: إمّا وجوب الصّبر إلى التمكّن من الرّجوع إلى الفقيه، وفيه إيجاب العسر والحرج، وربما لايتمكّن المدّعي والحال هذه من إقامة الشاهد.

فحينئذ نقول: دفعاً لهذه المحاذير وحفظاً للنّظام، لا مناص للفقيه من نصب العامّي للقضاء تقليداً في الشّبهات الموضوعيّة والحكميّة.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست