responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 313

فهرس الرسالة الصفحة 15

الشّرعية على الحكم الشّرعيّ بل الأعمّ منه ومن تحصيل الحجّة على الوظيفة الفعليّة، كالظنّ على الحكومة والأصول العقليّة كالبراءة والاشتغال العقليّين، فإنّها حجج عقليّة لا يستنبط منها حكم شرعي مباشرة، وأمّا استنباط الحكم الشرعيّ من الحكم العقليّ فهو ـ على القول بالملازمة ـ أمر آخر غير محتاج إليه.

وربّما يعرّف بما نقله المحقّق الخراساني بأنّه: «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشّرعيّ الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّة قريبة» [1].

قوله: «فعلاً أو قوّة قيدان للاستنباط لا للملكة للزوم فعليّة الملكة، والمراد من الأوّل هو الاقتدار على الاستنباط الفعليّ بلا حالة انتظاريّة غير المراجعة الاختيارية. والمرادُ من الثاني هو من كانت له حالة انتظارية من غير تلك الجهة أيضاً، لأجل عروض عارض خارجيّ كفقد الأسباب والكتب، لا مطلق الجهات وإلاّ يشمل العاميّ المستعدّ للتعلّم. هذا

ويردُ على التعريف المذكور: أنّ الغاية من الإجتهاد أعمّ من استنباط الحكم الشّرعيّ الفرعيّ أو الوظيفة الفعليّة كما في مجاري الأصول.

ثمّ إنّ تفسير الاجتهاد بالعلم بالأحكام كما في تعريف الغزالي، يوجب اتّحاد تعريفه مع تعريف الفقه. وهذا بخلاف ما إذا فسّر بالملكة فيتغاير معه.

واعلم أنّ الاجتهاد وقع موضوعاً لأحكام عديدة ـ تارة بالمعنى الأوّل أي المستنبط بالفعل، وأُخرى بالمعنى الأخير: أي من له الملكة حالة عدم تصدّيه للاستنباط خارجاً وتحصيل الحجّة على الأحكام الشرعيّة ـ ولايتوقّف البحث عن هذه الأحكام على تحقيق معنى الاجتهاد اصطلاحاً، إذ ليس هو بالمعنى المصطلح موضوعاً للحكم الشرعيّ حتى نبذل الجهد في تحديده، بل الموضوع إمّا المستنبط


[1]نقله المحقق الخراسانيّ في كفايته: 2 /422عن الشيخ بهاء الدين العاملي(رضي الله عنه) في زبدة الأصول: 115 المنهج الرّابع في الاجتهاد والتّقليد.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست