responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 284

فهرس الرسالة الصفحة 186

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على لزوم التيمّم عند خوف الضرر:

منها: ما روي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام): في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال: «لايغتسل ويتيمّم». [1]

كيفية الاستدلال بهذا الحديث كما يلي:

إنّ الإمام (عليه السلام) نهى من به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد أن يغتسل إمّا بجملة انشائية إذا قلنا بأن الـ «لا» ناهية، أو خبرية بناء على أنّها نافية، فانّه قد ثبت في علم الأُصول أنّ الأمر أو النهي بالجمل الخبريّة أبلغ منهما في الجمل الانشائية، ولاشكّ أنّ النهيّ عن الشّيء يوجب حرمة استعماله تكليفيّاً كما يقتضي فساده وضعيّاً فينتج من ذلك أنّ الاضرار بالنفس حرام، وعلى هذا الأساس نرى أساطين الفقه أفتوا بحرمة استعمال الماء إذا كان مضرّاً.

فقد قال صاحب الجواهر: «وكيف كان فمتى تضرّر لم يجز استعمال الماء، فإن استعمل لم يجز لانتقال فرضه فلا أمر بالوضوء مثلاً بل هو منهيّ عنه فيفسد، وما في بعض أخبار الجروح والقروح«أنّه لابأس عليه بأن يتمّم» ممّا يشعر بالرّخصة لاالوجوب لايراد منه ظاهره قطعاً، كما يوضحه مضافاً إلى العقل الاخبار الأُخر، وكذا كلّ ما كان كذلك من أسباب التيمّم ممّا يفيد تحريم العمل نفسه، لا ما كان منها ليس فيه تحريم للعمل نفسه، كالخوف من اللص ونحوه، فانّه لو خالف وغرّر بنفسه فوجد الماء عاد فرض الماء وإن فعل حراماً في ذلك لتحقّق الوجدان حينئذ عليه...». [2]


[1]الوسائل: ج1، كتاب الطهارة، الباب 2 من أبواب التيمّم، الحديث 7.

(2) الجواهر: 5/111.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست