responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 271

فهرس الرسالة الصفحة 173

اليسيرة بدليل أنّه حرّم القليل من السمّ غير القاتل إذا كان يؤدّي إلى الضرر الكثير من المرض وغيره.

فقد قال: «نعم ما لا يقتل قليله، ولكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض وغيره، يمكن تحريم قليله أيضاً حتّى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب، فتأمّل». [1]

ومن الممكن أن يقال بتسرّي نظره إلى مثل السّجاير، فانّ التّدخين إذا صار عادة بحيث يؤول تركه إلى الضرر فيجب. وأمّا إذا لم يصر عادة فيحرم استعماله لما فيه من اضرار، وكذلك إذا لم يؤدّ تركه إلى الضرر وإن صار عادة.

وليراجع نظره حول مراتب الاضطرار في ذلك الكتاب. [2]

14ـ الشيخ حسين الكركي العاملي (م 1076هـ.ق)

قال في كتابه هداية الأبرار: «إنّ وجوب الاحتياط يطابق عليه العقل والنقل، أمّا العقل فلدفع الضّرر المتوقّع من تركه». [3]

15ـ الفيض الكاشاني (م1091هـ.ق)

قال في أبواب التيمّم من الوافي: «... فإنّ العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون...». [4]

16ـ السيّد علي الطباطبائي ـ صاحب الرّياض ـ (م1231هـ.ق)

قال بالنسبة إلى السموم والأشياء الضارّة: «وضابط المحرّم ما يحصل به


[1]مجمع الفائدة والبرهان: 11/237.

(2) المصدر نفسه: 312.

(3) هداية الأبرار: 224.

(4) الوافي: 3/84، من الطبعة القديمة.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست