responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 266

فهرس الرسالة الصفحة 168

2ـ الشيخ المفيد (م 413هـ.ق)

قال في المقنعة: «وإذا عرض للإنسان مرض وكان الصوم يزيد فيه زيادة بيّنة وجب عليه الإفطار...فإن علم أنّ المرض الذي يزيد فيه الصوم، ويلحقه به الضرر، وتعظم مشقّته عليه، أفطر». [1]

والظاهر من عبارة الشيخ المفيد أنّ الملاك في وجوب الإفطار هو الضرر ويستفاد من ذلك حرمة الإضرار بالنفس وإلاّ لما وجب الإفطار.

3ـ السيّد المرتضى (م 436هـ.ق)

قال في الذريعة: «إنّ العلم بأنّ ما فيه نفع خالص من مضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنّه يحسن الإقدام عليه، كالعلم بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة، قبيح محظور الإقدام عليه، والعلم بما ذكرناه ضروري...». [2]

4ـ الحلبي (م447هـ.ق)

قال في كتابه الكافي: «إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة، لأنّه القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح ولكونه نفعاً خالصاً لا ضرر فيه». [3]

والظاهر من كلامه أنّ ملاك الإباحة في الأشياء هو النفع وعدم الضرر، ومفهوم ذلك أنّ وجود الضرر يخرج الشيء عن الإباحة ويجعله محظوراً لأنّه المقابل له حسب الفرض.


[1]المقنعة: 355، ط. مؤتمر الشيخ المفيد، عام 1413هـ.

(2) الذريعة: 2/809.

(3) الينابيع الفقهيّة: 21/156، كتاب الكافي للحلبي.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست