responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 262

فهرس الرسالة الصفحة 164

3ـ التدخين، حيث ثبت أضرار السجاير لجوارح الإنسان، وما هو حكم ذلك فيما لو اعتاد الشخص استعمالها بحيث إذا أراد تركها يتضرّر بأضرار أُخرى؟

4ـ التملّي من الأكل والشبع المفرط الّذي ثبت طبّياً ضرره كما ثبت نقليّاً.

5ـ تحمّل المرض واضراره وعدم المراجعة إلى الطبيب والمعالجة.

6ـ المباراة الرياضية التي يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة أو نقص عضو من أعضائه بسببها كالملاكمة.

7ـ تلويث البيئة الطبيعيّة بحيث ينتهي إلى الاضرار بحياة الناس ومنهم نفس الملوِّث.

الثاني: ما هو حكم الضرر المنجبر؟

قد يقع التزاحم في ما بين ضررين لابدّ من توجّه أحدهما إلى نفس الإنسان، مثـل ما لـو أُصيب الشخص بمرض يتوقف علاجه على إجراء عمليّة جراحيّة بما فيها من الأضرار البدنيّة والماليّة.

كما قد ينتفع الإنسان بمنفعة عقلائية إذا تحمّل ضرراً، مثل ما لو أراد السفر للتجارة، فانّه يتضرّر جسميّاً وماليّاً إلاّ أنّ هذه الأضرار تنجبر بما يربحه من المال.

وكذلك قد يتوقّف أداء التكليف الشرعي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تحمّل الأضرار الشخصيّة.

أمّا بالنسبة إلى المثال الأوّل فالأمر واضح لأنّ قاعدة ترجيح الأهم على المهم عقلائية وشرعيّة يمكن تطبيقها على المورد ويحكم بجواز العمليّة أو وجوبها من أجل دفع الضرر الأكبر خطراً.

وكذلك بالنسبة إلى المثال الثاني، فانّ العقلاء لا يرون ذلك الضرر ضرراً في قبال المنفعة فلاتشمله أدلّة قاعدة نفي الضرر.

ولكنّ هذا يصحّ فيما لم يكن النفع مضمحلاًّ في جانب الضرر، فانّه عندئذ يترجّح جانب الضرر ويحكم بعدم جواز ارتكاب ذلك الشيء الذي ينتفع به

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست