فهرس الرسالة الصفحة 146
أئمة الحق إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. [1]
5ـ جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس للفقهاء في حال غيبة الإمام (عليه السلام) مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. [2]
وليراجع: السرائر: 2/25.
والجواهر: 21/371، 372، 385، 390، 394، 391، 407و 409.
10ـ المكاسب المحرّمة:
1ـ من مستثنيات حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين. [3]
2ـ عدم حرمة ما رجع من السحر إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية إلاّ إذا استلزم إضراراً بالغير. [4]
3ـ وجوب تحصيل القدرة على الولاية على أوجه لاتنافيه الأدلّة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها من العسر والحرج والضرر ونحوها. [5]
4ـ عدم كفاية مجرّد الخوف على النفس في جواز ظلم الغير من دون إلجاء ضرورة حرمة الضرار في الإسلام. [6]
وليراجع أيضاً: الجواهر: 22/114، 156، 167، 181، 190 و202.
(2) الشرائع، ص260.
(3) الجواهر، 22/67.
(4) المصدر/85.
(5) جواهر الكلام، ج22/156.
(6) المصدر، ص166.