responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 240

فهرس الرسالة الصفحة 142

وج10/68. وج11/262. وج12/144. وج13/200.وج14/24و 79 و110 و205.

والمغني: 1/449 و557 و629 و630 و632 و635 و728 و777 و779 و780. وج2/24، 168، 198، 280، 283، 387، 389، 400، 401، 406، 413و 415.

3ـ الزكاة:

1ـ عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها. [1]

2ـ وجوب زكاة الزرع بعد المؤونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. [2]

3ـ قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره. [3]

4ـ اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة. [4]

5ـ جواز إعطاء القيمة زكاة، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير. [5]

وليراجع أيضا:

جواهر الكلام: 15/156، 162، 230، 236، 245، 295و 443.

والمغني: 2/515، و535، 540، 541، 556، 561، 591، 604و683.


[1]المعتبر، ج2/514.

(2) المصدر/541.

(3) المصدر/579.

(4) المصدر/626.

(5) الجواهر، ج15/127.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست