فهرس الرسالة الصفحة 142
وج10/68. وج11/262. وج12/144. وج13/200.وج14/24و 79 و110 و205.
والمغني: 1/449 و557 و629 و630 و632 و635 و728 و777 و779 و780. وج2/24، 168، 198، 280، 283، 387، 389، 400، 401، 406، 413و 415.
3ـ الزكاة:
1ـ عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها. [1]
2ـ وجوب زكاة الزرع بعد المؤونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. [2]
3ـ قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره. [3]
4ـ اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة. [4]
5ـ جواز إعطاء القيمة زكاة، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير. [5]
وليراجع أيضا:
جواهر الكلام: 15/156، 162، 230، 236، 245، 295و 443.
والمغني: 2/515، و535، 540، 541، 556، 561، 591، 604و683.
(2) المصدر/541.
(3) المصدر/579.
(4) المصدر/626.
(5) الجواهر، ج15/127.