responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 232

فهرس الرسالة الصفحة 134

وعلى هذا، لمّا كان تنفيذ الحكم الضرري على خلاف الامتنان، بل كان الامتنان في رفعه وعدم تنفيذه، يحكم بارتفاع حكم الوضوء الضرري على وجه الإطلاق، وإن لم يكن الامتنان في مورد الإقدام جهلاً، موجوداً. لأنّ في الحكم ببطلان الوضوء ولزوم التيمم عليه كلفة، وليس في جانب عكسها أي صحّة الوضوء و عدم وجوب التيمّم.

أمّا الثاني: فانّ الحكم لايكون جزءاً أخيراً من العلّة التامّة في جميع الصور، حتّى في صورة العلم بالضرر فضلاً عن الجهل به، لأنّه يتوسّط بين الحكم والفعل، إرادة المكلّف واختياره. فعدم كون الحكم جزءاً أخيراً من العلّة التامّة لايمنع من شمول إطلاق القاعدة له، إذ ليس الحكم في عامة الموارد علّة تامّة ولاجزءاً أخيراً للضرر لما عرفت من أنّه تتوسط بين حكم الشارع، والوقوع في الضرر، إرادة المكلّف واختياره، وعلى ذلك تشمل القاعدة كلتا الصورتين بلا كلام، أقدم على العمل علماً أو جهلاً.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست