responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 221

فهرس الرسالة الصفحة 123

حيطانه، كل ذلك ـ إلاّ ما استثني ـ لأنّه لا حريم في الأملاك.

لكن الشيخ ـ قدّ س سرّه ـ ذكر للمسألة صوراً ثلاثة، فجوّز في صورتين، ومنع في الاُخرى وإليك البيان:

الأُولى: إذا كان التصرّف لدفع ضرر يتوجّه إليه، فنفى الخلاف في الجواز، لأنّ الزامه بتحمّل الضرر ومنعه عن ملكه لئلاّ يتضرّر الغير، حكم ضرري منفي، مضافاً إلى عموم«الناس مسلّطون على أموالهم». واستظهر عدم الضمان لو تضرّر الجار، كما إذا أجّج ناراً بقدر الحاجة فتضرّر الجار به، واستضعف قول بعض معاصريه في وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك وضرر الغير.

الثانية: ما إذا كان لجلب المنفعة، فيظهر منه الجواز أيضاً، قائلاً بأنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه، وجعل الجواز تابعاً لعدم تضرّر المالك، حرج عظيم. ولايعارضه تضرّر الجار لما عرفت من أنّه لايجب تحمّل الحرج لدفع الضرر عن الغير.

الثالثة: إذا كان تصرّفه لغواً محضاً، فاستظهر عدم الجواز مع تضرّر الغير لأنّ تجويز ذلك حكم ضرري، ولاضرر على المالك في منعه من هذا التصرّف. وعموم«الناس مسلّطون على أموالهم» محكوم عليه بقاعدة نفي الضرر.

توضيح الصور المتصوّرة:

الظاهر أنّ صور المسألة خمس:

الأُولى: إذا دار الأمر بين الضررين.

الثانية: إذا دار الأمر بين الحرج والضرر.

الثالثة: إذا دار الأمر بين الحرجين.

الرابعة: إذا كان الانتفاع مستلزماً للإضرار بالجار.

الخامسة: إذا كان الهدف إيقاع الضرر أو الحرج على الجار.

لاشكّ في عدم جواز الأخير، وهو مورد قاعدة «لاضرر»، إذ لم يكن يترتّب

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست