responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 218

فهرس الرسالة الصفحة 120

التنبيه الثامن:

في تعارض الضررين [1]

هذا ما طرحه الشيخ في رسالته في الأمر السادس، فنقول:

لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون رفع أحدهما مستلزماً لثبوت الآخر فللمسألة صورتان:

الأُولى: لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد. فقال الشيخ ـ قدّ س سرّه ـ: بتقديم الأقل ضرراً على الأكثر منه، لأنّ هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد. فإنّ من لايرضى بتضرّر عبده، لايختار له إلاّأقل الضررين عند عدم المناص عنهما.

أقول: إنّ ما ذكره إنّما يصح إذا كان الحكمان الضرريان من الأحكام التحريمية فيختار أقلّهما ضرراً. ومثله ما إذا دار الأمر بين المباحين. وأمّا إذا دار الأمر بين المباح والمحرّم فيجب اختيار الأوّل وإن كان أكثر ضرراً.

الثانية: إذا دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين. فقال الشيخ (قدس سره) بترجيح الأقل ضرراً، إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان، عدم الرضا بحكم، ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر، لأنّ العباد كلّهم متساوون في نظر الشارع، بل بمنزلة عبد واحد، فإبقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضرري، لاوجه له.

أقول: إنّ للمسألة صوراً:


[1]يتميّز هذا التنبيه عمّا تقدّم بوحدة الضرر المردّد بين الشخصين فيما تقدم، وتعدّده هنا إلاّ أنّ رفع أحدهما يكون مستلزماً لثبوت الآخر.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست