responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 183

فهرس الرسالة الصفحة 85

ويؤيد ذلك: أنّ في قصة سمرة أحكاماً سلطانية لها طابع الجزئية والوقتية، كأمره بالاستئذان وقلع الشجرة ورميها في وجهه، صدرت لحفظ الحقوق أو لقلع جذور الفساد. وأمّا قوله:«لاضرر» فهو حكم إلهي له طابع الكلّية والدوام وهو المصحح للأوامر السلطانية الجزئية.

وثانياً: إنّ الأوامر السلطانية إنّما تتعلّق بموضوعات ليست لها أحكام شخصية بسبب جزئيتها، وأمّا الموضوعات التي قد سبق من الشارع جعل الحكم لها وتحريمها فلامعنى لجعل حكم سلطاني عليها. وهذا كالضرر، فقد عرفت تضافر آيات الكتاب وروايات السنّة على حرمتها. وعلى ضوء هذا، ينسبق إلى الذهن، أنّ الرسول الكريم كان بصدد الإشارة إلى الحكم المعلوم المتضافر.

وثالثاً: إنّ ما ذكره لايصحّ في حديث الشفعة، فانّ الظاهر من توسيط قوله «لاضرر ولاضرار» بين الكلامين أنّ هذه القاعدة الإسلامية صارت سبباً لتشريع حق الشفعة للشريك، ولم يكن في البين أيّة أرضية صالحة لصدور حكم سلطاني، وإنّما قضى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)بالشفعة بين الشركاء دفعاً للضرر والضرار.

أضف إلى ذلك أنّ تفسير النفي بالنهي خلاف المتبادر في هذه الموارد كما لايخفى.[1]

إلى هنا ظهرت حقيقة الآراء والنظريات الّتي قيلت في القاعدة، وقد عرفت أنّ الكلّ لايخلو من علّة أو علاّت، وأمّا مختارنا فيها فإليك بيانه:


[1]ويضاف إلى ما ذكره شيخنا في تحليل كلام استاذه، بأنّه لو سلّم اندفاع جميع الاشكالات الّتي ذكرها حول تلك النّظريّة، فإنّها تقبل إذا كانت أدلّة القاعدة منحصرة بقضيّة سمرة وحديث اقضية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)المروي عن عبادة بن الصّامت. ولكن حيث اثبتنا في بحث «الضّرر والضّرار في السّنّة» عدم انحصارها بهما وأنّ هناك عشرات الأحاديث قد وردت في عشرات المجالات من العبادات والمعاملات، وكلّها تشير إلى مضمون القاعدة ولم يوجد في أكثرها رائحة الأوامر والنّواهي السّلطانية، فلايبقى مجال لقبول تلك النّظريّة.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست