responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 181

فهرس الرسالة الصفحة 83

والاحياء.

إذا عرفت ذلك نقول: إنّ هنا ما يدل على أنّ «لاضرر ولاضرار» صدر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا بما أنّه حكم إلهي كسائر الأحكام الواردة عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، بل حكم سلطاني صدر عنه بما أنّه سائس الأُمّة وحاكمها لأجل قطع دابر الفساد وقلع جذوره. وإليك ما يدل عليه:

1ـ قـد نقـل ابن حنبل في مسنده قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار» في ضمن أقضيته البالغة نيفاً وعشرين، رواها عن عبادة بن الصامت حيث قال: «وقضي لاضرر ولاضرار». وبما أنّ المقام ليس من موارد القضاء، إذ لم يكن هناك جهل بالحكم ولا جهل بالموضوع، فلايصحّ حمله على القضاء وفصل الخصومات ويتعيّن حمله على أنّه حكم سلطاني صدر عنه لأجل دفع الفساد. ومفاده أنّه حكم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن لايضر أحد أحداً،ولايجعله في ضيق ولا حرج ومشقّة. فيجب على الأُمّة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني لأنّه حكم السلطان المفروضة طاعته.

2ـ إنّ الناظر في قضيـة سمرة وما ورد فيها من الروايات يقف، على أنّ الأنصاري التجأ إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لما وقع في الضيق والحرج، واستنجد به واستنصره،ولم يلجأ إليه إلاّ بما أنّه سلطان ورئيس، وحاكم ومقتدر، يقدر على دفع شر المعتدي وضرره. فأحضره رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)وذكر له شكوى الأنصاري، فلمّا تأبّى عن الطاعة أمر بقلع الشجرة وحكم بأنّه لايضر أحد أخاه في حمى سلطانه وحوزة حكومته. فليس المقام مناسباً لبيان حكم اللّه، وانّ الأحكام الواقعية الضررية ليست مجعولة، أو أنّ الموضوعات الضررية مرفوعة الحكم، أو أنّ الحكم الإلهي هو أن لايضرّ أحد أحداً، فإنّ كل ذلك ليس مربوطاً بما دار بين الرسول وسمرة.

فالصادر عن رسول اللّه في هذا المقام هو حكم سلطاني مفاده أنّ الرعية ممنوعة عن الضرر والضرار بعضها ببعض، دفاعاً عن المظلوم وحفظاً للنظام.[1]


[1]تهذيب الأُصول ج2ص481ـ489 مع تصرّف يسير.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست