responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 178

فهرس الرسالة الصفحة 80

بعضهم ببعض بل يناسب نفي الضرر عن محيط التشريع.

وما ذكره (رحمه الله) من أنّ أئمّة اللغة فسّروه بالنهي، فهو صحيح، لكن لم يعلم كونهم في مقام بيان المستعمل فيه. بل يحتمل أنّهم كانوا في مقام بيان مقاصد الحديث ومراميه، سواء كان النفي مستعملاً في النفي أو في النهي.

وعلى كل تقدير، فشكر اللّه مساعي المحقّق شيخ الشريعة، فقد جاء في تحقيق مفاد الحديث وسنده وما يرجع إليهما بأبحاث مفيدة لاتوجد في غير رسالته.

الخامـس: أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي:

ذهب سيّدنا الأُستاذ (قدس سره) إلى أنّ النفي بمعنى النهي، لكن ليس النهي المستفاد منه حكماً شرعياً إلهيّاً كالنّهي عن الغصب والكذب، بل النهي حكم مولوي سلطاني ناجم عن كون النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)حاكماً وسلطاناً على الأُمّة. وقد أوضح نظريته بترتيب مقدّمات وبيان أمور نأتي بملخّصها.

الأوّل: إنّ للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مقامات ثلاثة:

1ـ النبوّة والرسالة، 2ـ الحكومة والسياسة، 3ـ القضاء وفصل الخصومة.

فبما أنّه نبيّ ورسول، يبلّغ أحكام اللّه سبحانه حقيرها وجليلها حتّى أرش الخدش.

وبما أنّه حاكم، يسوس العباد في البلاد ويقوم بشؤون الحكومة في حفظ الثغور وبعث الجيوش، وجباية الصدقات، وعقد الاتّفاقيات مع رؤوس القبائل والبلاد.

وبما أنّ له منصب القضاء، يقوم بفصل الخصومات والقضاء بين المتداعيين على الضوابط الشرعية. ولكل من هذه المناصب أحكام وشؤون معيّنة.

اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست