والمقصود هو المنع عن الضّرار بالمطلّقة في أيّام عدّتها بالتضييق في المسكن والمأكل.
فهذه الآيات[3] تثبت قاعدة كلّية وهي حرمة الضرر والضرار، أي حرمة أن يضرّ مكلّف بفرد آخر، فالضارّ أو المضارّ هو المكلّف والمتضرّر إنسان آخر[4] فليكن هذا على ذكر منك فإنّه سينفعك في تفسير القاعدة.
***
[1]الطبرسي، مجمع البيان ج3/72 وفسر الضرار بقوله: الضرار طلب الضرر ومحاولته كما أنّ الشقاق محاولة ما يشق، يقال: ضاره مضارّة وضراراً.
(2) الطلاق/6.
(3) لايخفى أنّ الآيات الّتي استعملت فيها مادّة «ضرر» لاتنحصر بهذه السبعة المذكورة، إذ قد استعملت بصيغ مختلفة فيما يقارب ثلاثاً وستّين آية أُخرى ولكن أغمض عن التشرّف بذكرها لعدم علاقتها الوثيقة بموضوع البحث.
(4) يمكن قبول هذا المعنى بالنسبة إلى الآيات فقط وأمّا بالنسبة إلى الأحاديث فللكلمتين معنى أوسع.
اسم الکتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة المؤلف : عدة من الأفاضل الجزء : 1 صفحة : 111