responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 89

وثالثاً: أنّ تغيير التقدير لا يلازم تغيير الإرادة إذا جعلناها من صفات ذاته، ولا تغيير العلم، حسبما أوضحناه.

البداء من شبيه النسخ في التشريع

د. ثمّ إنّ من الكلمات الدارجة بين الشيعة الإماميّة في توضيح البداء في التكوين: هو قياس البداء بالنسخ في الأحكام حيث قالوا: «إنّ البداء نسخ في الكونيّات كالنسخ في الأحكام».

وقد استثقله الكاتب المذكور حيث قال: «لا يصحّ أن يقاس تغيّر ما قدّره الله في الكون لأمر بدا له سبحانه، على نسخ الأحكام أو المعجزات، فإنّ الله سبحانه وتعالى قدّر في علمه الأزلي لكلّ حكم ميقاتاً وزماناً معلوماً، فإذا انتهى زمانه حل محلّه حكم آخر بأمره ونهيه سبحانه، فليس فيه تغيير لعلمه الأزلي، وكذلك قدّر الآيات والمعجزات وجعل معجزة زمنها في تقديره سبحانه، فتغيير المعجزات لا يقتضي تغيير علم الله تعالى; لأنّ كلّ شيء منها كان عند الله بمقدار»[1].

ولا يخفى أنّ ما ذكره الشيخ من التفريق غير فارق، فإنّ الحكم التشريعي المطلق وإن كان، ظاهراً في الاستدامة إلى يوم القيامة لكنّه محدود في نفس الأمر إلى ميقات وزمان معلوم، فهكذا



[1] الإمام الصادق: 241 .
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست