responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125

والفعل; كما في إخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بشهادة عليٍّ أمير المؤمنين بيد أشقى الأوّلين والآخرين، وشهادة سبطه الحسين في أرض كربلاء، والملاحم والمغيبات الراجعة إلى آخر الزمان.

فإنّ التخلّف في ذلك يوجب تكذيب الرسل في أقوالهم وأفعالهم، وقد تواترت الروايات عن الأئمة المعصومين أنّه سبحانه لا يكذب نفسه ولا نبيّه ولا ملائكته.

وعلى ذلك ينحصر مورد البداء في مجال الإثبات على موارد خاصّة لا يمكن تحديدها بحدود وضوابط عامّة.

***

السؤال السادس: ماذا يترتّب على هذه الإخبارات من الفوائد والآثار مع أنّها غير متحقّقة في الخارج؟

والجواب: أنّ الغرض من هذه الإخبارت إنّما هو إثبات ما قرّر من البداء في مجال الثبوت، فإنّ النبي إذا أخبر بشيء ثم لم يتحقّق ذلك الشي، وعمد النبي أو الوصي إلى ذكر وبيان المانع من وقوعه وثبت بأنّ عدم الوقوع مستند إلى ذلك العمل الحسن كالصدقة وما شابهها، وأنّك لأجل هذا العمل نجوت وصرف عنك العذاب ولم يتحقّق ما وعد في شأنك ممّا أخبر به، كان ذلك تجسيداً وتجسّماً للبداء في مقام الثبوت.

اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست