responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123

ولعلّ قوله: «فأمّا ما جاءت به الرسل فهي كائنة» ناظر إلى الأقسام الآتية.

***

السؤال الخامس: أنّ المستفاد من الروايات هو أنّ الأُمور على قسمين: أُمور محتومة لا يحصل فيها «البداء»، وأُمور موقوفة يتحقّق فيها «البداء» فقد روى العياشي عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول: «من الأُمور أُمور محتومة جائية لا محالة، ومن الأُمور أُمور موقوفة عند الله يقدّم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء لم يطلع على ذلك أحداً (يعني الموقوفة)، فأمّا ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيّه ولا ملائكته».[1]

وعندئذ يطرح هذا السؤال: ما هو الميزان في الأُمور المحتومة، والموقوفة.

والجواب: هو أنّه لا يمكن جعل الميزان للأُمور المحتومة والموقوفة وتحديدها، فإنّ التعيين يتوقّف على العلم بكلّ ما كتب في الألواح المحفوظة وغيرها، غير أنّه يمكن أن يقال: إنّ البداء لا يقع في الأُمور التالية ونظائرها:



[1] بحار الأنوار: 4 / 119، الحديث 58 .
اسم الکتاب : البداء على ضوء الكتابِ والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست