responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97

الفصل الأوّل

في حقيقة الارتداد

الردّة ـ لغة ـ هي: الرجوع عن الشيء. وفي الاصطلاح: كفر المسلم بقول صريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمّنه .

قال الشيخ الطوسي: الرابع مَن كفر بعد إيمانه وهم المرتدون. [1] وقال في موضوع آخر: وأمّا الردة فأن يكفر بعد الإيمان [2].

وعرّف المحقّقُ المرتدَّ بقوله: بأنّه الذي يكفر بعد الإسلام.[2]

وقال المجلسي: الارتداد: هو الكفر المتعقّب للإيمان.[4]

وتجد نظير هذه الكلمات في الكتب الفقهية، وقد جاء الارتداد بهذا المعنى في الكتاب العزيز في موردين:


[1] المبسوط: 7 / 157 . 2 . المبسوط: 7 / 282 .
[2] شرائع الإسلام: 4 / 183 . 4 . بحار الأنوار: 66 / 216 .
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست