responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153

وقد عقد شيخنا الصدوق باباً باسم الارتداد أورد فيه أحد عشر حديثاً يرجع قسم منها إلى بيان حكم المرتد وهو القتل[1].

وأمّا الشيخ الطوسي فقد عقد باباً في التهذيب باسم باب حدّ المرتد والمرتدّة أورد فيه ثلاثين رواية يتضمن قسم منها حكم قتل المرتد.[2]

هذا ما ورد في الأبواب الخاصّة بحدّ المرتد وأحكامه في مصادرنا الحديثية، وإذا ضممنا إليه ما ورد في الأبواب المختلفة في «وسائل الشيعة» وما استدركه النوري في «مستدرك الوسائل» من الروايات من مصادر أُخرى سوف يخرج المتتبع بنتيجة هي: أنّ قتل المرتد بصورة إجمالية قد بلغ حدّ التضافر لو لم نقل أنّه قد بلغ حدّ التواتر، فمن وصف المورد بقلّة الروايات أو أنّه خبر آحاد، فإنّه لم يتعب نفسه في الرجوع إلى المصادر. فقد ورد في الكتب الثلاثة إحدى وأربعون حديثاً، ولو قمنا بحذف المكرّر منها، لكان في الباقي غنى وكفاية.


[1] لاحظ : من لا يحضره الفقيه: 3 / 149، الباب 370، الحديث 1، 2، 5، 6، 7، 8 ، 11.
[2] لاحظ التهذيب: 10 / 156 ـ 165، الرقم 1 ـ 13، 16، 19 ـ 21، 22، 27، 30 وغيرها.
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست