responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 142

حكم المرتدّة عن ملّة

المرتدّة عن ملّة يتّحد حكمها مع المرتدّة عن فطرة في أنّها تحبس ولا تقتل، قال المحقّق: ولا تقتل المرأة بالردّة، بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلاة.[1] وما هذا إلاّ لأجل الأولوية فإذا ارتدّت المرأة عن فطرة فلا تقتل ولكن تحبس كما مرّ في صحيحة حماد، فأولى أن يكون كذلك إذا ارتدّت عن ملّة .

ولم نجد نصّاً لأهل السنّة في التفريق بين المرتدّة عن فطرة أو ملّة وجمهورهم على أن المرتدّة تستتاب وإلاّ قتلت من غير فرق بين الصنفين، نعم الأحناف أفتوا بأنّ المرتدّة لا تقتل بل تحبس حتّى تتوب أو تموت.

هذا هو حكم المرتدّ بقسميه، وهذه هي الكتب الفقهية أطبقت على تسالم الفقهاء على قتل الرجل إمّا مطلقاً أو بعد الاستتابة، وأمّا المرأة فقد عرفت عدم قتلها مطلقاً بل يحكم عليها بالحبس المؤبد، نعم ذهب غير الحنفية إلى قتلها.

***

[1] شرائع الإسلام: 4 / 183 .
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست