responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
وقال الفاضل النراقي: وإنكار الضروري إنّما يوجبه الكفر لو وصل عند المنكر حدّ الضرورة.[1]

وقال صاحب الجواهر: فالحاصل أنّه متى كان الحكم المنكَر في حدّ ذاته ضرورياً من ضروريّات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممّن اطّلع على ضروريّته عند أهل الدين.[2]

وقال السيد اليزدي: والمراد بالكافر من كان منكراً للأُلوهيّة...، أو ضروريّاً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً.[3]


[1] مستند الشيعة: 1 / 207 .
[2] جواهر الكلام: 6 / 49 .
[3] العروة الوثقى: 1 / 143 ـ 144 .
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست