اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 351
فيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكُوا».[1] فالإفادة فيها تفسير للغنيمة الواجب فيها الخمس و«يوماً» ظرف للإفادة.
2. ما في رواية عبد اللّه بن سنان: «حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق».[2]فالمتبادر منه وجوبه يوم الحصول غير أنّه تخرج منه المؤنة فقط، وهو ليس موقوفاً على مضي السنة.
3. قوله ـ عليه السَّلام ـ في رواية علي بن مهزيار: «ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته».[3] فجعل الملاك كفاية الضيعة المؤنة وعدم كفايتها لا مضيّ الحول، لأنّ الكفاية لا تتوقف على الحول.
ومثله قوله ـ عليه السَّلام ـ في رواية شجاع النيشابوري:«الخمس ممّا يفضل من مؤنته».[4] فالملاك فضل الربح من المؤنة.
4. وفي الروايات ما يشمل على لفظ«بعد المؤنة» و هو يحتمل وجهين الأوّل: المراد منه، «البعد» الرُتبيّ والمراد من «المؤنة» المؤنة التقديرية لا الخارجية ونظير قوله سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَين» .[5]
إذ المراد أنّ الورّاث يرثون السهام بعد وضع الوصية والدين، فالوراثة محققة وإن لم يفرز في الخارج، ويحتمل أن يكون المراد هو «البعد» الزماني و المؤنة الخارجية، وإن كان الأوّل أظهر، ولأجل ذلك تعدّ دلالة هذا الصنف أضعف من السابق.
[1] الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 8. [2] الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8و5و2. [3] الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8و5و2. [4] الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8و5و2. [5] النساء:11.
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 351