responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 350

مبدأ تعلّق الخمس (الحكم الوضعي)

هل الخمس يتعلّق بظهور الربح ولا يشترط بانقضاء الحول كما عليه المشهور من عصر المحقّق إلى زماننا هذا، أو يتوقّف وجوبه على انقضاء الحول فلا وجوب قبله؟

قال في الحدائق:واعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقّف الوجوب عليه، خلافاً لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء، فلو علم الاكتفاء في أوّل الحول، وجب الخمس ولكنّه يجوز تأخيره احتياطاً له وللمستحق، لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أونقصها، كما صرّح به شيخنا الشهيد في البيان.[1]

وقال في الجواهر: وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضاً على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل لا أجد فيه خلافاً، إلاّ ما يحكى عن السرائر اعتباره مع أنّ عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل ولا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم، بل قد وقع لمثل العلاّمة في المنتهى ـ ممّن علم أنّ مذهبه عدم اعتبار ذلك ـ بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلاّ بعد الحول المراد منها بعد التروّي، التضييق كعبارة السرائر.[2]

وعلى أيّ حال فقد اتّفقت كلمتهم على عدم اعتبار الحول، ولكن يؤخر احتياطاً للمكتسب وإرفاقاً به.

وفي الروايات إشعارات بذلك وربّما تصل إلى حدّ الدلالة.

1. ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس في تفسير الآية: «هي واللّه الإفادة يوماً


[1] الحدائق: 12/353.
[2] الجواهر:16/79.

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست