responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 346

الكسب من أُجرة العمّـال والدلال فالكلّ من المؤنة، وسيوافيك عند البحث عن قول الماتن في تلك المسألة«وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام...» أنّ مقدار الدين هنا مؤنة سواء وفى تلك السنة أم لم يف، لانطباق الضابطة، أعني: الحاجة والصرف حيث صرفه مشروطاً بردّ العوض، فصرف الدين كصرف عوضه، وعلى هذا فالمؤنة هنا هو مقدار الدين لا وفاؤه وأداؤه، مضافاً إلى أنّ الرائج هو تأمين المؤنة بوجوه مختلفة، تارة برأس المال، وأُخرى بالأرباح وثالثة بسائر الأموال ورابعة بالاستدانة حسَب الظروف المختلفة للمكتسب.

2. إذا حصل الدين بإتلاف أو جناية، فلا شكّ أنّه من مؤنة سنة الربح إذا أدّاه، وأمّا إذا لم يؤدِّه فالظاهر أنّه من مؤنة سنة الأداء، والفرق بين القسمين أنّ العرف لا يصف ما استحصله بالغُنْم ما لم يضع مؤنة الحياة ومؤنة نفس الكسب عنه، ولأجل ذلك كان مقدار الدين هنا من المؤنة بخلاف ما إذا جنى أو أتلف، فبما أنّه أمر منفصل عن نفس الكسب فلو أدّاه يحسب من المؤنة ويوضع من الربح بخلاف ما إذا لم يؤده.

3. إذا استدان لشراء ضيعة أو مسكن أو فرش من دون حاجة إليها مع بقاء عينها إلى آخر السنة فلا يحسب من المؤنة لعدم الحاجة إليها، فهو من قبيل تكثير المال ورفع الثروة ولو وضعه من الربح ينتقل الخمس إلى بدله، أعني: الأعيان المشتراة، فليس مثل ذلك الدين من مؤنة سنة الربح ولا من مؤنة سنة الأداء.

نعم إنّ أداء الدين من

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست