responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314

وعلى كلّ تقدير فالانضمام هو الأظهر .و ربّما يستدل عليه بقوله ـ عليه السَّلام ـ في صحيحة علي بن مهزيار : «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» حيث يستظهر منه أنّ مجموع الغنائم تلاحظ غنيمة واحدة والأرباح ربحاً واحداً، وعند ذلك تخرج المؤنة من المجموع.

يلاحظ عليه: الفقرة المزبورة ليست في مقام بيان انضمام الفوائد بعضها إلى بعض أو لحاظها مستقلاً، بل هو بشهادة السياق في مقام بيان أنّه ـ عليه السَّلام ـ لم يسقط خمس الغنائم والفوائد بل أوجبه في كلّ عام بخلاف غيره فقد خفف فيه الأمر بل أسقط خمس البعض واكتفى في بعضها الآخر بنصف السدس، وأمّا كيفية ملاحظة العام في الفوائد فليست بصدد بيانها.

والأولى أن يقال: إنّ المستثنى من الخمس إذا كان هو مؤنة السنة بصورة وحدانية لا «مؤنات» فهو ملازم عرفاً كون المستثنى منه أيضاً هو ربح السنة بهذه الصورة، ولازم ذلك انضمام الأرباح بعضها إلى بعض وإخراج المؤنة عن الجميع، ويوافقه الاعتبار العرفي، فالضرائب الموضوعة على أرباح الكسبة والتجرة عند الدول في كلّ سنة على أساس ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض ووضع المؤنة من الكل لا محاسبة كلّ ربح مستقلاً وتتبعه المؤنة.

وربما يستدل على القول الآخر بموثقة سماعة قال : سألت أبا الحسن عن الخمس؟ قال ـ عليه السَّلام ـ : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير».[1]حيث إنّ المستفاد انحلال الحكم، فكلّ فرد من أفراد الربح والفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس، كما هو الحال في المعادن والكنوز[2].

يلاحظ عليه: بأنّه بصدد بيان أنّه لا فرق في متعلّق الخمس بين القليل والكثير، وأنّه يتعلّق بكلّ شيء لا أنّ كلّ ربح في أثناء السنة موضوع مستقل.


[1] الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.
[2] مستند العروة الوثقى: 241، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست