responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57

المسألة 8: مَن وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة. *

* مَن ترك صلاة الجمعة حتّى مضى وقتها

قال المحقّق: وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة وإنّما تقضى ظهراً (والمقصود تؤدّى ظهراً أداءً مع بقاء وقتها، وقضاء بعد خروج وقتها) وفي «مصباح الفقيه»: بلا خلاف فيه بل إجماعاً صرّح به غير واحد، وفي المدارك أنّه إجماع أهل العلم.[1]

واستدلّ عليه بصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: «يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً...» [2] .

وفي صحيحة عبدالرحمن العرزمي: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى واجهر بها، فإن أدركته وهو يتشهد فصلّ أربعاً» [3].

وقد استشكل المحقّق الهمداني قائلاً بأنّ مورد الخبرين هو مَن لم يدرك الصلاة انعقاد صلاة الجمعة، فهذه مسألة أُخرى وهي أنّه لا جمعة بعد الجمعة والكلام في المقام إنّما هو فيما لو فاتت الجمعة بأصلها بفوات وقتها ففي 2


[1] مصباح الفقيه: 14 / 27 .
[2] الوسائل: 5، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 3 .
[3] الوسائل: 5، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 5 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست