responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 362

وهذا هو الخطّابي يحكي في معالمه عن ابن المنذر [1] أنّه قال: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأنّ ابن عباس قد أخبر بالعلّة فيه وهو قوله: «أراد أن لا تحرج أُمّتُه» وحكي عن ابن سيرين أنّه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتّخذه عادة.[2]

وقال محقّق كتاب سنن الترمذي، تعليقاً على كلام الخطابي : وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث، وأمّا التأوّل بالمرض أو العذر أو غيره فإنّه تكلّف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أُناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون، وفي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتّخذه عادة، كما قال ابن سيرين.[3]

وما ذكره وان كان حقّاً ولكن في كلامه تضييق أيضاً لما وسّعه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فحصر الجمع بمن له حاجة ليس له ما يبرّره مع ورود الأخبار بأنّ النبي (بإذن من اللّه تعالى) وسّع على وجه الإطلاق سواء أكانت هناك علّة أم لا.

نعم لا شكّ أنّ التوقيت أفضل، ومَن أتى بكلّ صلاة في وقتها (وقت الفضيلة) أفضل من إتيانها في الوقت المشترك، ومع ذلك فمجال الإتيان بها في الشريعة أوسع.


[1] محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، نزيل مكة (المتوفّى 318 هـ): فقيه مجتهد، حافظ. له كتب، منها: المبسوط في الفقه، والإشراف على مذاهب أهل العلم، واختلاف العلماء. طبقات الفقهاء للشيرازي: 108 ; وسير أعلام النبلاء: 14 / 490 برقم 275 .
[2] معالم السنن: 1/265.
[3] سنن الترمذي:1/358، قسم التعليقة بقلم أحمد محمد شاكر.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست