responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 354

التأويل الثاني: الجمع كان صورياً

ربّما تُحمَل الروايات على أنّ الجمع كان صورياً، ولم يكن حقيقياً بمعنى أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم)أخّر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصلّى الظهر ودخل وقت العصر فصلّى العصر فكان جمعاً بين الصلاتين، ويستدلّون على ذلك بالروايات التالية.

1. أخرج مسلم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنّه أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك .[1]

2. أخرج أحمد عن سفيان، قال عمرو: وأخبرني جابر بن زيد أنّه سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت له: ياأبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك.[2]

3. أخرج عبدالرزاق عن عمرو بن دينار أنّ أبا الشعثاء أخبره أنّ ابن عباس أخبره، قال: صلّيت وراء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً بالمدينة. قال ابن جريج، فقلت لأبي الشعثاء: إنّي لأظن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أخّر من الظهر قليلاً وقدّم من العصر قليلاً. قال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك .[3]

إنّ المؤوِّل في الروايتين الأُوليين هو عمرو بن دينار وجابر بن زيد المكنّى بأبي الشعثاء، وفي الثالثة ابن جريج وأبو الشعثاء، ولا يُعتدّ بظنّهم إذ لم


[1] صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (1519) .
[2] مسند أحمد: 1 / 221 .
[3] مصنّف عبدالرزاق: 2 / 556، ح 4436 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست