responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313

والجمع، كما هو الحال في كل واجب تخييري .

وكما هو أغفل نقل أكثر ما روي عن الآل في الجمع، فقد أغفل أيضاً ذكر ما استفاض من الأصحاب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في جمعه بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر ولا مرض ولا وحل، وإنّما ليوسع الأمر على أُمّته. تشهد لذلك صحاحهم وسننهم ومسانيدهم كما سيوافيك .

وقد نشأ صاحب الكتيّب على مذهب تقام فيه الصلاة في مواقيت خمسة وتربّى على ذلك، ولمّا رأى أنّ الجمع بين الصلاتين يخالف سلوكه وسلوك قومه زعم أنّ الصلاة في مواقيت ثلاثة، إتيان بها في غير أوقاتها، فرائدُه في موقفه هذا هو الرأي المسبق الّذي استقاه من أهل مذهبه، ثم أخذ يتطلّب له الأدلّة، فهو بدل أن يستعرض الأدلّة ثم يسترشد بها في تعيين الرأي الصائب، عكس الأمر، وإلاّ فلو درس الروايات من غير رأي مسبق، طالباً الحقيقة، متجرّداً عن الهوى، لوقف على أنّ الصادع بالحق خيّر الأُمّة بين الطريقين، ولكلّ فضل ومزيّة لا توجد في غيره.

***

يُشار إلى أنّني ألّفت في سالف الزمان رسالة حول الجمع بين الصلاتين، وبحثت الموضوع على ضوء الكتاب والسنّة، ولمّا وقف عليها بعض المحقّقين من إخواننا السنّة، كتب إليّ أنّ الرسالة مكتوبة بحبر الإنصاف، وبذلك سعيت في تقريب الخطى بين المسلمين وأثبتّ أنّ عمل الجمع مقبول عنده سبحانه، وفي هذه الرسالة كفاية لمن أراد الحق وترك العصبية .

غير أنّي نزلت عند رغبة بعض الفضلاء الشيعة في الكويت حيث طلبوا مني نقد الكتيّب المذكور نقداً موضوعياً، حتّى تتبين مواضع زلاّت الكاتب

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست