responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 305

وصورة المسألة هي بالنحو التالي:

91 مثقال شرعي = 25 ,68 مثقالاً صيرفياً

فاذا ضربنا 25 ,68 في ألف ومائتي رطل تكون النتيجة كالتالي:

1200 × 25 ,68 = 81900

وكل مثقال صيرفي يعادل 60829 ,4 غراماً فتكون النتيجة كالتالي:

81900 × 60829 ,4 = 951 ,377418 غراماً = 419 ,377 كيلوغراماً .

ولو قلنا بأن كلّ مثقال صيرفي يعادل 6875 ,4 غراماً فتكون النتيجة كالتالي:

81900 × 6875 ,4 = 25 ,383906 غرام = 90625 ,383 كيلوغراماً

(وقد راجعنا المواقع في الانترنت فوجدناهم على قسمين في تبديل المثقال بالغرام، ولذا توصلنا إلى النتيجتين المذكورتين).

مشكلة الاختلاف بين التقديرين

ربّما يقال بعدم التطابق بين التحديد بالوزن والتحديد بالحجم (المساحة) يعني الأشبار، وهو أنّ مختار المشهور في التقدير بالمساحة كون مكسّره ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر وهو لا ينطبق على ألف ومائتي رطل عراقي، لأنّ غير واحد من الأصحاب وزنوا ألفا ومائتي رطل عراقي فبعضهم يدّعي انطباقه على ستة وثلاثين كما عليه شيخ الشريعة في دروسه، وبعض آخر يدّعي انطباقه على سبعة وعشرين فكيف يمكن الجمع بين التقدير بالوزن والتقدير بالأشبار.

فلو قلنا: إنّ الكرّ ما يكون مكسّره ستة وثلاثين فقد ادّعي أنّ الوزن منطبق عليه .

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست