responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 261

المسألة21. لو لم يكن ولي، أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته. وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.*

* لو انعدم الولي أو مات قبل القضاء

في المسألة فرعان:

1. إذا مات وعليه صلاة وصيام وليس له ولي.

2. لو كان له ولي وقد تبيّن بطلان ما أتى به الولي، فيقع الكلام في وجوب الاستئجار من تركة الميّت أو تركة الولي على احتمال ضعيف.

فنقول: لا شكّ أنّ مؤونة حجّة الإسلام تخرج من أصل التركة، واختلفت كلمتهم في حجّ النذر فهل يخرج من الأصل كما عليه المصنّف في كتاب الحجّ، أو من الثلث، كما هو الأقوى.[1]

إنّما الكلام في سائر الفرائض البدنية، كالصوم والصلاة، فالمصنّف على أنّه تخرج مؤونة الاستئجار من أصل تركة الميّت، وبهذا أفتى أيضاً في الفصل الخاص بالاستئجار، وقال: بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة لأنّها دين الله.

وأقصى ما عند القائلين بالوجوب هو إطلاق الدين على الصلاة، ومن المعلوم وجوب إخراج الدين من التركة.

وبعبارة أُخرى: تحرز الصغرى (كون الصلاة ديناً على المكلّف) من الروايات، وتؤخذ الكبرى من كتاب الله العزيز حيث قال:(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة 2


[1] لاحظ: الحجّ في الشريعة الإسلامية الغراء: 1 / 444 ـ 448.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست