responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253

المسألة16. إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب عليه القضاء، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه.*

* لو جهل الولي بوصف الفائتة

في المسألة فرعان:

1. إذا جهل الولي بوصف الفائتة، وأنّها هل فاتت لعذر أو لا.

2. إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه.

أمّا الفرع الأوّل: فلا أثر لهذا الشك لما قلنا من أنّه يجب على الولي قضاء الفائتة مطلقاً، سواء فاتته عن عذر أو لا، وكفى في ذلك إطلاق صحيحة حفص بن البختري، قال: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه».[1]

وأمّا الفرع الثاني ـ أعني: الشك في أصل الفوات وعدمه ـ : فالمرجع فيه أصالة البراءة للشك في الموضوع ـ أعني: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ـ ونظيرها رواية حمّاد بن عثمان.[2]

فإن قلت: إنّ موضوع القضاء هو فوت الصلاة عن الولي، فيحرز بأصالة عدم الإتيان بالعمل في وقته.

قلت: تكرّر غير مرّة أنّ الأصل الأزلي ليس بحجّة، وعلى فرض 2


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث5.
[2] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث6.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست