responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 239

E كلّ مسألة نصٌّ خاص.

إلى هنا تبيّن عدم وجود دليل معتد به، نعم توجد شبهة قوية أثارها الشيخ الأنصاري في مكاسبه وهي دعوى المنافاة بين العبادة والاستئجار لها، فإنّ العبادة تقتضي الإتيان بالعمل بداعي التقرّب منه تعالى، وأين ذلك من الإتيان بالعمل بداعي أخذ الأُجرة الذي اقتضاه عقد الإجارة.[1]

وقد قام الأعلام بالدفاع عن الإشكال كما هو قام بذلك وذكرنا مجموع الأجوبة التي ذكرها المتأخّرون وذكرنا نحن أيضاً طريقاً خاصّاً لحلّ المشكلة، وها نحن نذكر ما هو المتقن من الأجوبة.

الدواعي في طول التقرّب بالعمل

إنّ الدواعي لقصد القربة وإتيان العمل لله تختلف حسب اختلاف حالات المكلّف فالدواعي تتلخّص غالباً في الأُمور التالية:

1. طمعاً في الجنة.

2. خوفاً من النار.

3. وفاء بالنذر خوفاً من ترتّب الكفّارة.

4. وفاء بالحلف والقسم خوفاً من ترتّب الكفّارة.

5. حبّاً للمنوب عنه.

فقد نرى أنّ العبادات بأحد هذه الدواعي لا تكون خالصة لوجه الله 2


[1] المكاسب:2/128.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست