responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 220

المسألة6. لا يعتبر في الولي كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.*

E قوله(عليه السلام): «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاءً إن شاءالله».[1] لكن الكبر هنا مقرون بالبلوغ ومورد النزاع هو تجرّد الكبر عنه فلا يحتجّ بها هنا.

والحاصل: أنّ مَن قال بأنّ أولى الناس بالميّت أو أولاهم بالميراث، ينطبق على الأكبر من حيث السن لأجل الحبوة فيكون المدار على الأكبرية بحسب السن دون البلوغ،[2] وإلاّ فالظاهر هو تقديم البالغ على الأكبر لإمكان فعلية الخطاب فيه دون الأكبر، وكونه ولياً عرفاً.

* لا يعتبر في الولي كونه وارثاً

المسألة مبنيّة على أنّ المـراد مـن قوله: الأولى بميراثه، فهل هي الأولوية الفعلية أو الأولوية حسب الطبع الأوّلي، مع قطع النظر عن الموانع والعوارض الخارجية; فلو قلنا بالأُولى لا يجب القضاء على الأصناف الثلاثة، إذ هم ليسوا وارثين بالفعل; ولو قلنا بالثاني فإنّه يعمهم. والظاهر الأوّل.


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث3.
[2] مستند العروة للخوئي:16/281.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست