responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 200

في اختصاص الحكم بالترك العذري وعدمه …

E 3. الشهيد الثاني: جعل مقتضى الأصل وجوب قضاء ما فاته في مرض الموت.[1]

الثاني: من خصّ وجوب القضاء بما فات لعذر، لا من تركه عمداً مع قدرته عليه، منهم المحقّق حيث قال: يقضي ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة إلى الصوم.[2] وهو خيرة الشهيد في «الذكرى».[3]

الثالث: قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً وظاهر الغنية ادّعاء الإجماع عليه، قال: ومَن مات وعليه صلاة وجب على وليّه قضاؤها، ثمّ قال: وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.[4]

وعن الشهيد الثاني نسبته إلى ظاهر النص وإطلاق الفتوى.[5] وقد اختار المصنّف القول الثاني كما مرّ، وإليك دراسة الأقوال.

أمّا القول باختصاص المقضي بما فات أيام مرضه فليس له دليل ظاهر، إلاّ ادّعاء انصراف النصوص إلى ذلك، مع أنّه لا وجه له وهذه رواية حفص بن البختري صريحة في الإطلاق، وفيها: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال:«يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قال: فإن كان أولى الناس امرأة؟ فقال:«لا، إلاّ الرجال».[6] 2


[1] الروضة البهية:1/352ـ353، ط دار العلم للملايين.
[2] الرسائل التسع:258، المسألة32 من المسائل البغداديّة.
[3] الذكرى:138.
[4] غنية النزوع:100.
[5] رسائل فقهية للشيخ الأنصاري:223 نقلاً عنه.
[6] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث5.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست