responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 198

أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر، من مرض أو سفر أو حيض، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن من قضائه، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه. وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض ـ من سفر ونحوه ـ وإن لم يتمكّن من قضائه.*

E في غنى عن إفاضة الكلام فيه لعدم وجود الموضوع.

هذا كلّه حول المقضيّ عنه، وإليك الكلام في المقضيّ.

* الكلام في المقضيّ

يقع الكلام في المقضيّ في مقامين:

1. هل يختصّ القضاء بالفائتة لعذر، أو يعمّ الترك العمدي؟

2. هل يختصّ القضاء بما إذا لم يتمكّن المقضيّ عنه القضاء، أو يعمّ من تمكّن من قضائه وأهمل؟

والبحثان متداخلان في كلام المصنّف، وإليك الكلام في المقام الأوّل:

المقام الأوّل: في اختصاص الحكم بالترك العذري وعدمه

قد ذكر المصنّف المرض والسفر والحيض فيما يجب فيه القضاء، كما في الحيض غير المستوعب، مثالاً للعذر، ومن المعلوم أنّ السفر والمرض ليسا عذراً شرعياً في الصلاة بل كلّ يعمل حسب وظيفته، والحيض عذر في الصلاة لكن تركها فيه لا يوجب القضاء، فمراده من العذر، العذر العرفي الذي ربما يسبب ترك الصلاة على نحو لولاه لما ترك، فإنّ قسماً من الناس لا 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست