responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 156

المسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى كما يجوز الإتيان بها ـ بعد دخول الوقت ـ قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً. *

* في المسألة فرعان:

1. التطوّع بالنوافل المطلقة قبل دخول وقت الفريضة. لمن عليه القضاء.

2. التطوّع بالنوافل المطلقة بعد دخول وقت الفريضة. قبل إتيان الفريضة.

أمّا الفرع الأوّل: فله صلة في المقام وحاصله: أنّ من عليه صلاة القضاء هل له أن يتنفّل أو لا؟

وأمّا الفرع الثاني فلا صلة له بالمقام وحاصله: هل يجوز التنفّل بعد دخول الوقت قبل الإتيان بالفريضة أو لا؟ فالموضوع المناسب له هو باب المواقيت، ولذلك نبحث في الفرع الأوّل، دون الثاني فنقول:

جواز التطوّع لمن عليه فائتة

قبل الورود في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:

1. الظاهر من صاحب الجواهر وجود الملازمة بين الجواز في المقام والقول بالمواسعة في قضاء الفوائت، قال: وكما أنّه لا يخفى عليك أولوية جواز التطوّع لمن عليه فائتة بناءً على المواسعة من الحاضرة.[1]

يلاحظ عليه: الظاهر عدم الملازمة ; لأنّ معنى القول بالمواسعة، هو أنّ اشتغال الذمّة بالفائتة ليس مانعاً عن صحّة الحاضرة، ومع ذلك يمكن أن 2


[1] جواهر الكلام: 7 / 252 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست