اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 156
المسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى كما يجوز الإتيان بها ـ بعد دخول الوقت ـ قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً. *
…
* في المسألة فرعان:
1. التطوّع بالنوافل المطلقة قبل دخول وقت الفريضة. لمن عليه القضاء.
2. التطوّع بالنوافل المطلقة بعد دخول وقت الفريضة. قبل إتيان الفريضة.
أمّا الفرع الأوّل: فله صلة في المقام وحاصله: أنّ من عليه صلاة القضاء هل له أن يتنفّل أو لا؟
وأمّا الفرع الثاني فلا صلة له بالمقام وحاصله: هل يجوز التنفّل بعد دخول الوقت قبل الإتيان بالفريضة أو لا؟ فالموضوع المناسب له هو باب المواقيت، ولذلك نبحث في الفرع الأوّل، دون الثاني فنقول:
جواز التطوّع لمن عليه فائتة
قبل الورود في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
1. الظاهر من صاحب الجواهر وجود الملازمة بين الجواز في المقام والقول بالمواسعة في قضاء الفوائت، قال: وكما أنّه لا يخفى عليك أولوية جواز التطوّع لمن عليه فائتة بناءً على المواسعة من الحاضرة.[1]
يلاحظ عليه: الظاهر عدم الملازمة ; لأنّ معنى القول بالمواسعة، هو أنّ اشتغال الذمّة بالفائتة ليس مانعاً عن صحّة الحاضرة، ومع ذلك يمكن أن 2