responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145

E وقد مرّ أن المراد من الوقت هو وقت الفضيلة، فقد حكم الإمام بحكم المفهوم بجواز تقديم المغرب على العصر إذا خاف فوت وقت الفضيلة مع بقاء وقت الإجزاء.

ب. إنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «أيّهما المغرب والعشاء ذكرت، فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس» حيث إنّ تأخير قضائهما بعد شعاع الشمس، دليل على المواسعة في المسألة الثانية، فمن قال بالمواسعة في المسألة السابقة صحّ له القول بعدم الشرطية في هذه المسألة، لما عرفت من الملازمة العرفية بين الجواز التكليفي وعدم الشرطية.

ما يدلّ على جواز تأخير الفائتة

قد عرفت ما يمكن الاستدلال به على لزوم التقديم باعتبار أنّه شرط لصحّة الحاضرة، وقد مرّ عدم تمامية دلالتها، وفي مقابل هذه الروايات يوجد ما يدلّ على الجواز، منها:

1. صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»[1] .

وجه الدلالة: هو أنّه (عليه السلام)حكم بجواز تقديم الحاضرة ـ أعني: الفجر ـ على الفائتتين: المغرب والعشاء الآخرة مع سعة الوقت لتقديمهما وتأخير الفجر. 2


[1] الوسائل: 3، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 3.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست