responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103

المسألة 23: إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس ـ على الترتيب ـ وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والعصر، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء.

وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات، ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثم الظهر والعصر تامّتين، ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ثم المغرب، ثم ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه.

ويعلم ـ ممّا ذكرنا ـ حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر، بل وغيرها.*

* لو علم أنّ عليه ثلاث صلوات من الخمس

بالنظر للتشابه الموجودة بين هذه المسألة وسابقتها، نترك شرحها، إلى ذكاء الطالب الفهيم، ليتمرّن على حلّ العويصات من هذا الفن.

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست