responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95

ودينه ولغيره بما يسوغ بلفظ القرآن، وغيره، وبغير العربية لمن لا يحسنها.

وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر، وقارب الفجر، وهو يريد الصوم، وبين يده ماء على خطوتين، أو ثلاث منه[1]، وعدّ الركعات بأصابعه أو حصى وشبهه، و البكاء من خشية اللّه والتباكي.

ويستحبّ أمر الصبيّ بالصلاة لست سنين فصاعداً، وإذا بلغ أُلزم واجباً.

ويستحبّ التعقيب بالمأثور وتسبيح الزهراءعليها السَّلام وهو أربع وثلاثون تكبيرة ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة، ومادام على طهارته فهو معقّب، وما أضرّ به فقد أضرّ بالفريضة، ويسجد سجدتي الشكر يفرش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض، ويعفر خديه: الأيمن ثمّ الأيسر، ويدعو فيهما بالمأثور، أو بما سنح، وإذا ذكر اللّه تعالى فليذكر رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن حق رسوله إذا ذكر أن يصلّى عليه وعلى آله، والصلاة عليه وعلى آله في الصلاة كالتسبيح.

باب شرح الفعل والكيفية

من ترك القيام في الصلاة مع القدرة عمداً وسهواً، بطلت صلاته، فإن لم يمكنه وأمكنه الاعتماد على حائط وغيره وجب عليه، وليس لما يبيحه الجلوس حدّ، وهو أبصر بحاله، فإن قرأ جالساً للعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه، وإن لم يمكن جلس متربعاً قارئاً ومتشهداً يثني رجليه عند الركوع، فإن لم يمكنه اضطجع على جنبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر، فإن تعذر، استلقى على قفاه مومياً مغمضاً عينيه للركوع، وفاتحهما[2] للرفع منه، وكذا السجود.

وليكن تغميضه للسجود، أبلغ من الركوع، فإن صلّى قائماً ثمّ عجز فيها


[1] الوسائل، ج7، الباب23 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث1و 2.
[2] وفي بعض النسخ: وفاتحاً للرفع منه وهو السليس.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست